يتعين تسجيل التصرفات المبرمة طبقاً لأحكام المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 لدى الشهر العقاري في المواعيد المقررة قانوناً - آخر المواعيد هو 3/ 4/ 1966 تاريخ مضي سنة على تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1965 في 4/ 4/ 1965 .
المشرع اعتد بتصرفات المالك السابقة على صدور القانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى اذا كانت ثابتة التاريخ - قانون الاصلاح الزراعى قد خرج فى هذه الخصوصية على القاعدة العامة التى تقضى بأن الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net